Skip to main content

4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين

الرقم: 361000089524 التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right

يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:

  1. تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
  2. إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
  3. تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
  4. تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
  5. إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
  6. أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.