Book traversal links for 4. Functions of the DPF
4. المهام المنوطة بصندوق حماية المودعين
الرقم: 361000089524 | التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right
يتولى صندوق حماية المودعين جميع أو أيًا من المهام التالية:
- تحصيل الأقساط والاشتراكات؛
- إدارة موارد صندوق حماية المودعين وإجراء عملياته؛
- تقييم مدى كفاءة تمويل صندوق حماية المودعين من وقت لآخر؛
- تقييم مطالبات المودعين المؤهلين للدفع من صندوق حماية المودعين؛
- إجراء مدفوعات المطالبات المقبولة للمودعين المؤهلين ضمن حدود الحماية المطبقة؛
- أداء جميع المهام الأخرى التي قد تكون عرضية أو ذات صلة بشؤون صندوق حماية المودعين أو المطلوبة لتحقيق أهدافه.