Book traversal links for 1. Definitions
1. التعريفات
الرقم: 361000089524 | التاريخ (م): 2015/4/14 | التاريخ (هـ): 1436/6/25 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2016 - Dec 31 2015
To view other versions open the versions tab on the right
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: | |||
1. | 1المؤسسة: البنك المركزي السعودي*. | ||
2. | القواعد: قواعد صندوق حماية المودعين. | ||
3. | البنك: أي شخص مسؤول عن مزاولة الأعمال البنكية كما هو محدد في نظام مراقبة البنوك في المملكة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/5 الصادر بتاريخ 22/2/1386هـ (11/6/1966م). | ||
4. | الشركة التابعة: أي كيان قانوني يمتلك البنك أو يسيطر على أكثر من 50% من أسهمه أو حقوق التصويت فيه. | ||
5. | الوديعة: تعني الرصيد المتاح غير المدفوع من إجمالي الأموال التي يودعها العميل أو يحفظها البنك نيابة عنه في إطار عملياته البنكية الاعتيادية المتعلقة بقبول الودائع، وتشمل: | ||
أ) | حوالة بنكية أو شيكًا أو أي صك أو تعليمات مماثلة أخرى تم إدخالها في نظام الدفع بغض النظر عن أي تأخير أو فشل أو عدم تسوية من جانب البنك في إيداع الحساب؛ | ||
ب) | و/أو جميع أشكال الودائع بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير والودائع الآجلة وحسابات الإرث والحسابات غير المطالب بها وحسابات الضمان وحسابات العملاء وحسابات الائتمان والودائع المهيكلة وما إلى ذلك، مهما كان المسمى؛ | ||
ج) | و/أو الودائع بالعملة الأجنبية؛ | ||
د) | و/أو أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي السعودي. | ||
ومع ذلك، لا يشمل مصطلح "الوديعة" ما يلي، ما لم يحدده البنك المركزي السعودي خلاف ذلك: | |||
أ) | الودائع غير القابلة للدفع في المملكة العربية السعودية؛ | ||
ب) | ودائع ما بين البنوك؛ | ||
ج) | أداة إيداع قابلة للتداول وأي وديعة أخرى لحاملها؛ | ||
د) | اتفاقية إعادة الشراء؛ | ||
هـ) | أي وديعة أو أداة مالية أخرى قد يحددها البنك المركزي السعودي. | ||
6. | المودع المؤهل: يعني أي مودع لدى البنك، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، باستثناء ما يلي: | ||
أ) | أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا للبنك (بما في ذلك الرئيس التنفيذي وكبار المسؤولين التنفيذيين) وكذلك أفراد أسرهم؛ | ||
ب) | البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى؛ | ||
ج) | المساهمون الذين يمتلكون أكثر من 5% من أسهم البنك | ||
د) | المؤسسات الحكومية أو شبه الحكومية السعودية؛ | ||
هـ) | الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن أي من الأشخاص المذكورين في الفقرات أ) إلى ج) أعلاه؛ | ||
و) | أي أشخاص أو مؤسسات أخرى قد يحددها البنك المركزي السعودي من وقت لآخر؛ | ||
7. | أفراد الأسرة: تعني الأقارب من الدرجة الأولى بما في ذلك الأب والأم والزوج أو الزوجة والأبناء. | ||
8. | المسؤول التنفيذي الرئيسي: يعني موظفًا في البنك يخضع تعيينه للموافقة المسبقة من البنك المركزي السعودي. | ||
9. | الشخص: يعني الشخص الطبيعي أو الاعتباري. | ||
10. | سنة التقييم: تعني سنة تقويمية من 1 يناير إلى 31 ديسمبر لتحديد مبلغ القسط السنوي المستحق من البنك لصندوق حماية المودعين؛ |
* The Saudi Arabian Monetary Agency was replaced by the name of Saudi Central Bank in accordance with The Saudi Central Bank Law No. (M/36), dated 11/04/1442H, corresponding 26/11/2020G.