Book traversal links for 7.1.4 Stage Allocation for Forborne Exposures
4.1.7 تخصيص المرحلة للتعرضات المعاد جدولتها
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
من المحتمل أن تؤثر التعرضات التي تم التنازل عنها على تصنيفها المرحلي. يمكن أن يحتفظ التعرض المصنف كمرحلة 2B بتصنيفه إذا كانت خصائص التدفق النقدي لا تستدعي الانتقال إلى المرحلة 3 أو تؤدي إلى العجز (فقط في حالات استثنائية). بشكل عام، من شأن التيسيرات أن تستدعي تغييرات في نموذج الخسائر الائتمانية المتوقعة (ECL) لتأخذ في الاعتبار الزيادة في مخاطر الائتمان. حيث أن هذا يحدث تلقائيًا إذا تسبب التيسير في انتقال التعرض من المرحلة 2B إلى المرحلة 3، يجب على شركة التمويل أن تأخذ في الاعتبار تغييرات مماثلة في مدخلات النموذج عند حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات. | ||
لن تؤدي الحالات التالية إلى إعادة تصنيف التعرض الذي تم تيسيره كتعرض نشط: | ||
i. | التخفيض الجزئي لتعرض موجود تم منحه تيسيرات (أي عندما تقوم شركة التمويل بشطب جزء من التعرض الذي تم منحه تيسيرات والذي تعتبره غير قابل للتحصيل). | |
ii. | استعادة الضمانات على تعرض تم منحه تيسيرات، حتى يتم فعليًا التخلص من الضمانات وتحقق شركة التمويل العائدات (عندما يتم الاحتفاظ بالتعرض في الميزانية العمومية، يُعتبر أنه تم منحه تيسيرات)؛ أو | |
iii. | تمديد أو تيسير تعرض تم تحديده بالفعل كتسهيل وفقًا لمعايير الخروج ذات الصلة للتعرضات التي تم منحها تيسيرات. | |
يجب إعادة تصنيف التعرض المعاد جدولته كتعرض منتج على نفس المستوى (أي وفقًا لنهج المدين أو نهج المعاملة) الذي تم فيه تصنيف التعرض في الأصل كتعرض معاد جدولته. |