يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021 To view other versions open the versions tab on the right
من المحتمل أن تؤثر التعرضات التي تم التنازل عنها على تصنيفها المرحلي. يمكن أن يحتفظ التعرض المصنف كمرحلة 2B بتصنيفه إذا كانت خصائص التدفق النقدي لا تستدعي الانتقال إلى المرحلة 3 أو تؤدي إلى العجز (فقط في حالات استثنائية). بشكل عام، تستدعي التنازلات تغييرات في مدخلات نموذج الخسارة الائتمانية المتوقعة لتأخذ في الاعتبار الزيادة في مخاطر الائتمان. حيث أن هذا يحدث تلقائيًا إذا تسبب التنازل في انتقال التعرض من المرحلة 2B إلى المرحلة 3، يجب على شركة التمويل أن تأخذ في الاعتبار تغييرات مماثلة في مدخلات النموذج عند حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة للتعرضات التي تم التنازل عنها.
لن تؤدي الحالات التالية إلى إعادة تصنيف التعرض الذي تم التنازل عنه كتعرض نشط:
1.
الخصم الجزئي من تعرض موجود تم التنازل عنه، (أي عندما تكتب شركة التمويل جزءًا من التعرض الذي تم التنازل عنه والذي تعتبره غير قابل للتحصيل)؛
2.
استعادة الضمانات على تعرض تم التنازل عنه، حتى يتم فعليًا التخلص من الضمانات وتحقق شركة التمويل العائدات (عندما يتم الاحتفاظ بالتعرض في الميزانية العمومية، يُعتبر أنه تم التنازل عنه)؛ أو
3.
تمديد أو منح تدابير تنازل لتعرض تم تحديده بالفعل كتنازل وفقًا لمعايير الخروج ذات الصلة للتعرضات التي تم التنازل عنها.
يجب إعادة تصنيف التعرض المعاد جدولته كتعرض منتج على نفس المستوى (أي وفقًا لنهج المدين أو نهج المعاملة) الذي تم فيه تصنيف التعرض في الأصل كتعرض معاد جدولته.
Book traversal links for 7.1.4 Stage Allocation for Forborne Exposures