يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
2.7 الديون المعاد التفاوض عليها و/أو المعاد تمويلها و/أو المجدولة
الرقم: 42022533
التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
تمثل التعرضات التي تم إعادة التفاوض بشأنها و/أو إعادة تمويلها و/أو إعادة جدولتها تغييرًا في شروط التعرض وظروفه و/أو توقيت السداد تم القيام به لراحة المقترض، حيث لا يوجد تدهور مالي يصاحب المعاملة الآن أو في المستقبل المنظور. على سبيل المثال، قد يسعى المقترض لتغيير شروط السداد من شهري إلى ربع سنوي بسبب تغييرات في توقيت تدفقات الدفع الواردة ولكن ليس بسبب أي تدهور في التدفقات النقدية الكلية.
يجب أن لا تؤدي المعاملات ضمن هذا التعريف إلى تخفيض في القيمة الحالية للتعرض. يجب ألا يكون المقترض في صعوبة مالية خلال إعادة التفاوض. خلاف ذلك، ستؤهل المعاملة كتيسير بدلاً من إعادة التفاوض.
من المتوقع أن تحافظ شركات التمويل على وثائق التعرض التي توضح أن القدرة على السداد المالي ومخاطر الائتمان للمقترض لم تتغير وأن عمل إعادة التفاوض لا يتماشى مع قواعد التيسير المحددة في القسم 1.7.
إن مجرد إجراء إعادة التفاوض لا يؤهل لتخفيض في تصنيف المرحلة للتعرضات المعاد التفاوض بشأنها. بدلاً من ذلك، يتبع تخصيص المرحلة للتعرض المعاد التفاوض بشأنه القواعد الموضحة في القسم 3.
بالنسبة للتعرضات للأفراد، يجب السماح بإعادة التفاوض فقط للتمويل الشخصي والتعرضات السكنية في حالات استثنائية. يجب أن يكون إعادة التفاوض مرة واحدة كحد أقصى في السنة و3 مرات خلال دورة حياة التعرض. إذا تجاوز إعادة التفاوض 3 مرات، يجب اعتبار ذلك كتيسير.
Book traversal links for 7.2 Renegotiated and/or Refinanced and/or Rescheduled Exposures