Book traversal links for 7.2 Renegotiated and/or Refinanced and/or Rescheduled Exposures
2.7 الديون المعاد التفاوض عليها و/أو المعاد تمويلها و/أو المجدولة
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تمثل التعرضات التي تم إعادة التفاوض بشأنها و/أو إعادة تمويلها و/أو إعادة جدولتها تغييرًا في شروط التعرض وظروفه و/أو توقيت السداد تم القيام به لراحة المقترض، حيث لا يوجد تدهور مالي يصاحب المعاملة الآن أو في المستقبل المنظور. على سبيل المثال، قد يسعى المقترض لتغيير شروط السداد من شهري إلى ربع سنوي بسبب تغييرات في توقيت تدفقات الدفع الواردة ولكن ليس بسبب أي تدهور في التدفقات النقدية الكلية. | ||
يجب أن لا تؤدي المعاملات ضمن هذا التعريف إلى تخفيض في القيمة الحالية للتعرض. يجب ألا يكون المقترض في صعوبة مالية خلال إعادة التفاوض. خلاف ذلك، ستؤهل المعاملة كتنازل بدلاً من إعادة التفاوض. | ||
من المتوقع أن تحافظ شركات التمويل على وثائق التعرض التي توضح أن القدرة على السداد المالي ومخاطر الائتمان للمقترض لم تتغير وأن عمل إعادة التفاوض لا يتماشى مع قواعد التنازل المحددة في القسم 1.7. | ||
إن مجرد إجراء إعادة التفاوض لا يؤهل لتخفيض في تصنيف المرحلة للتعرضات المعاد التفاوض بشأنها. بدلاً من ذلك، يتبع تخصيص المرحلة للتعرض المعاد التفاوض بشأنه القواعد الموضحة في القسم 3. | ||
بالنسبة للتعرضات للأفراد، يجب السماح بإعادة التفاوض فقط للتمويل الشخصي والتعرضات السكنية في حالات استثنائية. يجب أن تكون هذه إعادة التفاوض مرة واحدة كحد أقصى في السنة و3 مرات خلال دورة حياة التعرض. إذا تجاوزت هذه إعادة التفاوض 3 مرات، يجب اعتبار ذلك كتنازل. |