Book traversal links for 7.1.1 Identification of Forbearance
1.1.7 تحديد التيسير
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يشمل التسامح جميع المخصصات بغض النظر عن طريقة القياس لأغراض المحاسبة. يحدث التسامح عندما: | ||
1. | يواجه المقترض صعوبة مالية في الوفاء بالالتزامات المالية المحددة في العقد الائتماني الأصلي؛ و | |
2. | تمنح شركة التمويل تساهلاً لن تعتبره خلاف ذلك، سواء كان التساهل وفقًا لتقدير شركة التمويل و/أو الطرف المقابل. يكون التساهل وفقًا لتقدير المقترض عندما يسمح العقد الأصلي للمقترض بتغيير الشروط والأحكام لصالحه بسبب الصعوبة المالية. | |
يتم تحديد التسامح على مستوى التعرض الفردي الذي يتم فيه منح التساهلات بسبب الصعوبة المالية للطرف المقابل. لأغراض التصنيف التنظيمي، يجب أن يتم الإبلاغ عن هذه التعرضات فقط في المرحلة 2B أو 3A أو 3B. |