Skip to main content

1.1.7 تحديد التيسير

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يشمل التيسير جميع المخصصات بغض النظر عن طريقة القياس لأغراض المحاسبة. يحدث التيسير عندما: 
 
i.يواجه المقترض صعوبة مالية في الوفاء بالالتزامات المالية المحددة في العقد الائتماني الأصلي؛ و
 
ii.تمنح شركة التمويل تساهلاً لن تعتبره خلاف ذلك، سواء كان التساهل وفقًا لتقدير شركة التمويل و/أو الطرف المقابل. يكون التساهل وفقًا لتقدير المقترض عندما يسمح العقد الأصلي للمقترض بتغيير الشروط والأحكام لصالحه بسبب الصعوبة المالية.
 
يتم تحديد التسامح على مستوى التعرض الفردي الذي يتم فيه منح التساهلات بسبب الصعوبة المالية للطرف المقابل. لأغراض التصنيف التنظيمي، يجب أن يتم الإبلاغ عن هذه التعرضات فقط في المرحلة 2B أو 3A أو 3B.