Book traversal links for 1.2 Objective of the Rules
2.1 هدف القواعد
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: | ||
1. | تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛ | |
2. | تقييم محفظة التعرض بحذر؛ | |
3. | تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و | |
4. | تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات. |