Skip to main content

2.1 هدف القواعد

الرقم: 42022533 التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8

Effective from Jul 01 2021 - Jun 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: 
 
1.تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛
2.تقييم محفظة التعرض بحذر؛
3.تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و
4.تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات.