Book traversal links for 1.2 Objective of the Rules
2.1 هدف القواعد
الرقم: 42022533 | التاريخ (م): 2020/11/23 | التاريخ (هـ): 1442/4/8 |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
الأهداف الرئيسية لهذه القواعد هي تمكين الشركات المالية من: | ||
i. | تقييم درجة مخاطر الائتمان المرتبطة بالتعرضات؛ | |
ii. | تقييم محفظة التعرض بحذر؛ | |
iii. | تحديد وتوفير مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المتوقعة وفقًا لحوكمة قوية؛ و | |
iv. | تحقيق التوحيد والاتساق في منهجيات تصنيف التعرضات والمخصصات. |