Skip to main content

المادة الثامنة

الرقم: 188/441 التاريخ (م): 2020/5/6 | التاريخ (هـ): 1441/9/14 الحالة: نافذ

للشركة توقيع اتفاقية مع بنك أو أكثر، كما للبنك توقيع اتفاقية مع شركة أو أكثر.