Skip to main content

المادة الرابعة عشرة

الرقم: م/81 التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18

Effective from 2007-11-15 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right

يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.