Book traversal links for المادة الرابعة عشرة
المادة الرابعة عشرة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right
يكون وزير الداخلية لجنة أو أكثر في المناطق من ثلاثة أعضاء أحدهم يحمل مؤهلاً شرعياً أو نظامياً، للنظر في مخالفات هذا النظام وتقرير العقوبة المناسبة وفقاً للمادة (الخامسة عشرة) من هذا النظام.