Skip to main content

المادة الثانية عشرة

Effective from Apr 20 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right

1-تصدر مديرية الأمن العام ترخيصاً مستقلاً لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محلياً، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

2-يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.