Book traversal links for المادة الثانية عشرة
المادة الثانية عشرة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
Effective from 2008-02-13 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right
1-تصدر مديرية الأمن العام ترخيصاً مستقلاً لكل سيارة، على أن تكون جميع السيارات المخصصة لهذا النشاط سواء المستوردة منها، أو المصنعة محلياً، مصفحة ومطابقة للمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2-يحظر استيراد السيارات المصفحة المخصصة لهذا النشاط أو تصنيعها أو بيعها إلا بعد موافقة من مديرية الأمن العام.