Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
الرقم: م/81 | التاريخ (م): 2007/10/29 | التاريخ (هـ): 1428/10/18 |
Effective from 2008-02-13 - Feb 12 2008
To view other versions open the versions tab on the right
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قراراً بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.