Book traversal links for المادة الرابعة
المادة الرابعة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 14 2007
To view other versions open the versions tab on the right
يصدر وزير الداخلية – أو من يفوضه – قراراً بالموافقة على مزاولة الجهة طالبة الترخيص للنشاط، وبناء عليه يصدر مدير الأمن العام تراخيص مزاولة النشاط لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويحدد في الترخيص منطقة (أو مناطق) مزاولة النشاط.