Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5

Effective from Jan 17 2024 - Jan 16 2024
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:

  1. أطراف العقد وبياناتهم.
  2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
  3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
  4. هيكلة التسعير.
  5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
  6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
  7. أحكام حماية العملاء.
  8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
  9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
  10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
  11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
  12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.