Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

الرقم: 450360390000 التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 الحالة: نافذ

يجب أن يحرر عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحدٍ أدنى— الآتي:

  1. أطراف العقد وبياناتهم.
  2. مدة العقد، وربط سريانه بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
  3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
  4. هيكلة التسعير.
  5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
  6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
  7. أحكام حماية العملاء.
  8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
  9. أحكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
  10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
  11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
  12. أي بيانات أو معلومات أخرى يقرّها البنك المركزي.