Skip to main content

المادة السابعة والعشرون: متطلبات العقد يبن الشركة والمتاجر

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يحدد عقد بشكل ورقي أو إلكتروني بين الشركة والمتاجر وأن يكون متوافقًا مع المتطلبات النظامية ذات العلاقة, وأن يتسلم كل طرف نسخة منه, على أن يتضمن العقد —كحد أدنى— الآتي:

  1. أطراف العقد وبياناتهم.
  2. مدة العقد، وربط بسريان بسريان التصاريح أو التراخيص اللازمة للطرفين.
  3. التزامات و حقوق أطراف العقد.
  4. هيكلة التسعير.
  5. إجراءات الانسحاب وشروطه.
  6. السرية والخصوصية وأمن المعلومات.
  7. أحكام حماية العملاء.
  8. التزام الطرفين بالتقيد بكافة أحكام الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات ذات العلاقة.
  9. احكام تجديد العقد وإعادة التفاوض.
  10. كيفية إنهاء العقد وانقضائه.
  11. إجراءات الإبلاغ والتصعيد، وآلية حل النزاعات.
  12. أي بيانات أو معلومات أخري يقرّها البنك المركزي.