Book traversal links for Chapter I: General Provisions
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها؛ ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.
القواعد: قواعد احتساب معدل النسبة السنوي.
جهات التمويل: البنوك والمصارف وشركات التمويل المرخص لها بممارسة نشاط التمويل الممنوح للأفراد.
المستفيد: الشخص الطبيعي الحاصل على التمويل.
عقد التمويل: عقد تمنح بمقتضاه جهات التمويل الائتمان للمستفيد.
مبلغ التمويل: الحد الأقصى أو إجمالي المبالغ المتاحة للمستفيد بموجب عقد التمويل.
معدل النسبة السنوي: معدل الخصم الذي تكون فيه القيمة الحالية لجميع الأقساط والدفعات الأخرى المستحقة على المستفيد التي تمثل إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد مساويةً للقيمة الحالية لدفعات مبلغ التمويل المتاحة للمستفيد، وذلك في التاريخ الذي يكون فيه مبلغ التمويل أو أول دفعة منه متاحًا للمستفيد، وذلك وفقاً لأحكام القواعد.
إجمالي المبلغ المستحق سداده من المستفيد: مبلغ التمويل مضافاً إليه إجمالي كلفة التمويل
إجمالي كلفة التمويل: ما يلتزم المستفيد بأدائه من تكاليف خلاف مبلغ التمويل وفق أحكام عقد التمويل، وتشمل كلفة الأجل، والرسوم والعمولات وتكاليف الخدمات الإدارية، والتأمين، وأي نفقات لازمة للحصول على التمويل، مع استبعاد أي نفقات يمكن للمستفيد تجنبها مثل التكاليف أو الرسوم التي تستحق على المستفيد نتيجة إخلاله بأي من التزاماته الواردة في عقد التمويل.
المادة الثانية: نطاق التطبيق
1. تسري أحكام القواعد على جميع جهات التمويل عند مزاولتها أنشطة تمويل موجهة للأفراد. 2. يجب أن تقترن قراءة القواعد بقراءة الأنظمة واللوائح والتعليمات المعتبرة ومنها - على سبيل المثال لا الحصر- ما يأتي: - نظام مراقبة شركات التمويل، ولائحته التنفيذية. - قواعد تنظيم شركات التمويل الاستهلاكي المصغر. - قواعد الإفصاح عن أسعار المنتجات التمويلية والادخارية - ضوابط التمويل الاستهلاكي. - تعميم البنك المركزي رقم (381000095091) وتاريخ 1438/9/10 هـ. بشأن توضيح المادة رقم (10) و المادة رقم (21) و طريقة حساب معدل النسبة السنوي (APR) الواردة في ضوابط التمويل الاستهلاكي المحدثة. المادة الثالثة: أحكام عامة
1. تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
2. يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
أ- الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
ب- عرض التمويل.
ت- عقد التمويل.
ث- الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
ج- أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.