Skip to main content
  Versions

 

المادة الثالثة: أحكام عامة

1.تهدف القواعد إلى توحيد طريقة احتساب معدل النسبة السنوي لمنتجات التمويل الممنوح للأفراد، بما يسهم في رفع مستوى شفافية عروض التمويل المقدمة، وتمكين المستهلكين الأفراد من المقارنة لاتخاذ قراراتهم الائتمانية بصورة دقيقة.
 
2.يتم احتساب معدل النسبة السنوي وفقًا للقواعد، والحاسبة المرافقة وذلك في أي من الأنشطة والمستندات الآتية:
 
 أ-الحملات الإعلانية والعروض التسويقية.
 
 ب-عرض التمويل.
 
 ت-عقد التمويل.
 
 ث-الكشوفات الدورية المقدمة للمستفيدين.
 
 ج-أي إفصاح يتضمن الإشارة إلى معدل النسبة السنوي.