Skip to main content
  Versions

 

6,8,2 شکاوى الجهة المتعاقدة/حامل البطاقة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن يکون لدى جهة الإصدار آلية فعالة للتعامل مع أي شکاوى من قبل حامل البطاقة الأساسي. وبإمکان الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) عند عدم إنهائها تقديم شکوى إلی مؤسسة النقد العربي السعودي وفق قواعد الشبکة السعودية للمدفوعات.