Skip to main content
  Versions

 

4,8,2 العقود الخطية

الرقم: م أ ق/15631 التاريخ (م): 2012/5/2 | التاريخ (هـ): 1433/6/11 الحالة: نافذ

يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.