Skip to main content
  Versions

 

4,8,2 العقود الخطية

Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right

يجب علی جهة الإصدار إبرام عقد خطي مع الجهة المتعاقدة (فرداً أو شخصية اعتبارية أو جهة حکومية) ويمکن أن يکون ذلك من خلال نموذج إلکتروني.