Skip to main content

8. الحصول على المعلومات

الرقم: 391000014326

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

يجب أن تقوم المؤسسة المالية بالحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حو ل العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.