Book traversal links for 8. الحصول على المعلومات
8. الحصول على المعلومات
الرقم: 391000014326 |
Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right
يجب أن تقوم المؤسسة المالية بالحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حو ل العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.