Skip to main content

2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ
1-2تسري الالتزامات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي "أموال" وهو مصطلح تم تحديده بشكل موسّع في الآليات ليشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأياً كانت قيمتها أو نوعها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
 
2-2يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. فينطبق أمر التجميد بذلك على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرَج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الائتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأولاد القاصرين أو الزوجة والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مدرَج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أنّ أي أموال تخضع لسيطرة شخص مدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلّها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
 
3-2من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة (الإرهاب) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.