يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017 To view other versions open the versions tab on the right
1-2
تسري الالتزامات المنصوص عليها في آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله على أي "أموال" وهو مصطلح تم تحديده بشكل موسّع في الآليات ليشمل: "الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات من أي نوع، كيفما تم الحصول عليها، وأياً كانت قيمتها أو نوعها، سواءً كانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، بالإضافة إلى الوثائق أو الصكوك أو المستندات أو الأدوات أياً كان شكلها بما في ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية والائتمانات المصرفية التي تدل على ملكية أو مصلحة فيها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جميع أنواع الشيكات والحوالات والأسهم والأوراق المالية والسندات والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أرباح أو دخول أخرى مترتبة على أو متولدة من هذه الأموال أو الأصول الأخرى سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها".
2-2
يمتد أمر التجميد إلى الأموال التي يملكها أو يسيطر عليها كلياً أو جزئياً بشكل مباشر أو غير مباشر الشخص المعني. فينطبق أمر التجميد بذلك على سبيل المثال على الشركات التي يسيطر عليها الشخص المدرَج بشكل مباشر أو غير مباشر أي من دون أن يملكها بشكل رسمي على سبيل المثال الحسابات المصرفية المشتركة والصناديق الائتمانية أو الشركات التي يملكها الشخص المدرج بشكل غير مباشر، مثلاً عبر الأولاد القاصرين أو الزوجة والشركات الوهمية أو الصورية التي يستخدمها الشخص المدرج والمشاريع المشتركة التي يشارك فيها والشركات التي لديها هيكليات ملكية معقّدة أو غامضة بهدف إخفاء السيطرة عليها أو ملكيتها من قبل شخص مدرَج. هذه بعض الأمثلة فقط لإيضاح أنّ أي أموال تخضع لسيطرة شخص مدرج أو لملكيته بأي شكل من الأشكال أكان مباشراً أو غير مباشر وعبر أي آلية كانت، كلّها تقع ضمن نطاق قرارات مجلس الأمن.
3-2
من المهم ملاحظة أن الأموال التي تكون ملكيتها أو السيطرة عليها أو حيازتها مشتركة بين الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج وشخص أو مجموعة أو كيان ليس مدرجاً تخضع لأمر التجميد بكاملها بما في ذلك الجزء الذي يملكه أو يسيطر عليه الشخص أو المجموعة أو الكيان غير المدرج. ولا يتم التصرف فيها إلا بعد الرجوع للبنك المركزي الذي بدوره يشعر رئاسة أمن الدولة (اللجنة الدائمة لمكافحة (الإرهاب) للنظر في الموضوع على أن تتم معالجة كل حالة على حدة.
Book traversal links for 2. الأموال التي يجب تجميدها بموجب القرارات