يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة
الرقم: 391000014326
التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6
الحالة: نافذ
1-3
على المؤسسات المالية التحقق يومياً وبصفة مستمرة من قواعد بيانات العملاء وأي معلومات تم الحصول عليها حول العملاء المحتملين أو الموجودين ومقارنتها بالأسماء المدرجة من قِبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، وتحديد ما إذا كانت المؤسسات المالية بحيازتها أو تحت إدارتها أي أموال خاضعة لقرارات لجنتي مجلس الأمن. وبالتالي يجب الاحتفاظ بقائمة محدثة في قاعدة البيانات للكيانات والأشخاص المدرجين على هذه القوائم. كذلك ينطبق هذا الأمر على الأسماء المصنفة وطنياً وفقاً لقرار مجلس الأمن (1373) التي ترد من رئاسة أمن الدولة ويمررها البنك المركزي إلى المؤسسات المالية التي يشرف عليها.
2-3
تعتمد بعض المؤسسات المالية على برامج تقدم خدمات إلكترونية للتأكد من أن عملاءها لا يخضعون لأي جزاءات ترتبط بلجنة (2253/1989/1267) أو لجنة (1988). ومن الجدير بالذكر هنا أن هذه الخدمات الإلكترونية مفيدة ولكن لا يجوز اعتبارها ضمانة مؤكدة للالتزام بالإجراءات المفروضة، ولا بد من القيام بعمليات التحقق اليومية وبصفة مستمرة للمقارنة بالأسماء المدرجة من قبل لجان العقوبات التابعة للأمم المتحدة. ويظل الاساس في متابعة التحديثات وضمان تطبيق الجزاءات المفروضة على الاسماء المدرجة على قائمة لجنة مجلس الامن (2253/1989/1267) ولجنة مجلس الامن (1988) هو الموقع الالكتروني للجنتين والمشار لهما أعلاه في الفقرة (1-3).
3-3
في حال اكتشفت إحدى المؤسسات المالية أنّ أي من الأموال في حيازتها أو تحت إدارتها هي أموال واجب تجميدها، عليها اتخاذ الخطوات التالية:
(أ)
القيام مباشرةً ومن دون تأخير (في غضون ساعات) بتجميد كل هذه الأموال وأي أموال متأتّية منها أو ناتجة عنها من دون سابق إنذار.
(ب)
الامتناع عن تقديم أي خدمات مالية أو غيرها أو توفير الأموال لأي شخص أو مجموعة أو كيان مدرج أو لصالحه. ويتضمّن هذا الحظر أي نوع من الخدمات المقدمة إلى الشخص أو المجموعة أو الكيان المدرج، بما في ذلك فتح الحسابات أو توفير أي نوع من الاستشارات أو الخدمات المالية أو خدمات الوساطة والاستثمار، أو أي نوع من الأصول أو الممتلكات بشكل مباشر أو غير مباشر أكانت مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة.
(ج)
يجب إبلاغ البنك المركزيبالتجميدفي غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ فرض التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المجمدة وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات أو قد تُسهل الالتزام بها. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
4-3
في حال اتضح لإحدى المؤسسات المالية أنهليس في حيازتها أو تحت إدارتها أي أموال مستهدفة، يبقى عليها إبلاغ البنك المركزيفوراً في حال كان أحد عملائها السابقين أو أي عميل عابر تعاملت معه هو شخص أو مجموعة أو كيان مدرج.
5-3
على المؤسسات المالية في حال تشابه الأسماء، البحث فوراً من خلال الوسائل المتاحة نظاما ًعن المعلومات التي تؤكد تطابق الاسم من عدمه، وفي حال لم تتوصل المؤسسات المالية الي معلومات تؤكد تطابق الاسم من عدمه يتم ابلاغ البنك المركزي فوراً دون اتخاذ أي إجراء.
Book traversal links for 3. آلية تحقق المؤسسات المالية من جميع العملاء مقابل الأسماء المدرجة