Skip to main content

9. آلية الإخطار والتظلم

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 الحالة: نافذ

للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن حق الإخطار بأنه تم تطبيق إجراءات قرارات مجلس الأمن عليه لوروده في أحد القوائم التابعة لهذه القرارات.

كما أنه يحق للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.