Skip to main content

9. آلية الإخطار والتظلم

الرقم: 391000014326

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

للمصنف وفقاً لقرارات مجلس الأمن حق الإخطار بأنه تم تطبيق إجراءات قرارات مجلس الأمن عليه لوروده في أحد القوائم التابعة لهذه القرارات.

كما أنه يحق للمصنف وفقاً للقرارات مجلس الأمن رفع قضايا تظلم سواء داخل المملكة أو خارجها إزاء أي قرارات تصدر بحقه وفق ما نص عليه نظام ديوان المظالم وكذلك نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، مع مراعاة حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية التي تتصرف بحسن نية تنفيذاً للالتزامات.