Book traversal links for 8. الحصول على المعلومات
8. الحصول على المعلومات
الرقم: 391000014326 | التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6 | الحالة: نافذ |
يجب أن تقوم المؤسسة المالية بالحصول على معلومات دقيقة، سواء كانت معلومات أساسية أو معلومات حول العملاء المحتملين أو الموجودين للتأكد من مقارنتها بالأسماء المدرجة من قبل لجنتي مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله المشار إليهما في هذا الدليل، ومن ضمنها المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية (كشركات الواجهة) عند التحقيق في الجرائم أو المخالفات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن التي تتناول تمويل الإرهاب.