Skip to main content

4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد

الرقم: 391000014326 التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6

Effective from 2017-10-26 - Oct 25 2017
To view other versions open the versions tab on the right

1-4في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دو ن تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يرد من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد. 
2-4يجب إبلاغ البنك المركزي برفع التجميد في غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
3-4في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1452)، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.