4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد
الرقم: 391000014326
التاريخ (م): 2017/10/26 | التاريخ (هـ): 1439/2/6
الحالة: نافذ
1-4
في حال رفع الاسم من قبل لجنتي مجلس الأمن لجنة (2253/1989/1267) ولجنة (1988) فإنه يجب دون تأخير (في غضون ساعات) ودون إشعار مسبق رفع التجميد، وإبلاغ البنك المركزي (وفقاً لما تم توضيحه في الفقرة 4-2 أدناه)، ما لم يرد إشعار مسبق بعدم الرفع نتيجة التصنيف وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم (1373). وبالنسبة إلى الأسماء التي تم تجميد علاقاتها سابقاً بناءً على توجيهات من البنك المركزي تبقى مجمدة حتى يرد من البنك المركزي تعليمات برفع التجميد.
2-4
يجب إبلاغ البنك المركزيبرفع التجميدفي غضون خمسة أيام عمل (كحد أقصى) من تاريخ رفع التجميد، مع تزويده بالمعلومات حول وضع الأموال وأي تدابير اتخذت بشأنها وطبيعة الأموال المرفوع عنها التجميد وكميتها وأي معلومات أخرى ذات صلة بالقرارات. وعلى المؤسسات المالية أن تتأكد من دقة المعلومات المزودة.
3-4
في حال موافقة مجلس الأمن على الرفع الجزئي عن الأموال والأصول الأخرى المجمدة التي تم تحديدها بناءً على قرار مجلس الأمن رقم (1452)، سيقوم البنك المركزي بإبلاغ المؤسسات المالية التي يشرف عليها بهذا الشأن.
Book traversal links for 4. الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المؤسسات المالية في حال تم رفع أمر التجميد