Skip to main content

6- استيفاء الرقم الموحد

Effective from Feb 28 2025 - Nov 02 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء ‏وشركاء العمل ومن يلزم الحصول على رقمه الموحد من خلال الاتي:

(1)موقع وزارة التجارة بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على سجل تجاري.
 
(2)أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على ترخيص من جهة ترخيص.
 
(3)أو من شركة ثقة / خدمة واثق. بحيث يتم تزويد الشركة بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالطريقة التي تناسب كل مؤسسة مالية.
 
(4)أو من أي مصدر إلكتروني رسمي موثوق آخر يمكن الحصول من خلاله على الرقم الموحد.
 
(5)أو من قاعدة بيانات المؤسسات المالية والمعلومات الائتمانية حسب المتوافر لديها في صور وثائق العلاقة مسبقاً.