يجب الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل رقم سجل تجاري لكل عميل من العملاء وشركاء العمل ومن يلزم الحصول على رقمه الموحد من خلال الاتي:
(1) | موقع وزارة التجارة بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على سجل تجاري. |
(2) | أو من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالنسبة للمنشآت غير الحكومية الحاصلة على ترخيص من جهة ترخيص. |
(3) | أو من شركة ثقة / خدمة واثق. بحيث يتم تزويد الشركة بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري بالطريقة التي تناسب كل مؤسسة مالية. |
(4) | أو من أي مصدر إلكتروني رسمي موثوق آخر يمكن الحصول من خلاله على الرقم الموحد. |
(5) | أو من قاعدة بيانات المؤسسات المالية والمعلومات الائتمانية حسب المتوافر لديها في صور وثائق العلاقة مسبقاً. |