Book traversal links for قياس مؤشرات أداء الجهات المالية
قياس مؤشرات أداء الجهات المالية
الرقم: 391000028201 |
Effective from 2017-11-28 - Nov 27 2017
To view other versions open the versions tab on the right
انطلاقاً من دور مؤسسة النقد العربي السعودي لحماية عملاء الجهات المالية الخاضعة لإشرافها، وإشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم 381000107382 وتاريخ 1438/11/01هـ والمُشار فيه إلى تدشين المرحلة الأولى من نظام "ساما تهتم" (SAMACares)، وحيث تضمن التعميم أن المؤسسة ستقوم خلال المرحلة الثانية من النظام بتقييم عمل الجهات المالية وفقاً لمؤشرات أداء يتم اعتمادها لاحقاً.
لذا نود التأكيد على أهمية الالتزام بمؤشرات الأداء الموضحة أدناه:
مؤشر الأداء | وصف المؤشر | الهدف المطلوب |
نسبة رضا العملاء عن معالجة الشكاوى | الشكاوى التي قام فيها العملاء بالاعتراض على رد الجهة المالية | لا تقل عن 80%** |
نسبة جودة ردود المؤسسات المالية للبنك المركزي* | الشكاوى التي تم إغلاقها بعدد مراسلات تزيد على ثلاث مرات | لا تزيد عن 97%* |
نسبة الالتزام باتفاقية مستوى الخدمة | اتفاقية مستوى الخدمة حسب تعميم المؤسسة رقم 381000107382 | لا تقل عن 95%* |
نسبة الشكاوى التي تم معالجتها وإقفالها لصالح العميل بعد تصعيدها* | الشكاوى التي تم فيها قبول اعتراض العملاء على رد الجهة المالية وتم إغلاقها لمصلحة العميل | لا تزيد عن 0%** |
علماً أنه ستتم متابعة أداء الجهات المالية وفق هذه المؤشرات بشكل ربع سنوي اعتباراً من تاريخ 2018/01/01م، وتتوقع المؤسسة من مجلس الإدارة مراقبة أداء هذه المؤشرات وتقديم الدعم الكامل والموارد البشرية اللازمة للإدارات ذات العلاقة بما يضمن الالتزام.
وحرصاً من المؤسسة على تعامل الجهات المالية بعدل وإنصاف مع العملاء؛ ستقوم المؤسسة باتخاذ الإجراءات النظامية ضد الشركات والبنوك المخالفة لما ورد في هذا التعميم.
*تم التعديل بموجب التعميم رقم (42027544) وتاريخ 1442/04/28هـ.
**تم التعديل بموجب التعميم رقم (44009296) وتاريخ 1444/05/02هـ.