Skip to main content

‏الوحدات والكيانات التابعة للبنك الخاضعة للمراجعة الداخلية ودورة المراجعة

الرقم: 43037826 التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26

Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

38-يجب أن توثق الوحدة قائمة شاملة بالوحدات في البنك والكيانات التابعة له الخاضعة للمراجعة؛ لتكون إطاراً شاملاً لعمليات المراجعة.
 
39-يجب أن يغطى في تلك القائمة جميع وحدات العمل والمنتجات والخدمات والأنظمة والمخاطر والعمليات الخاصة بالبنك.
 
40-يجب أن تشتمل تلك القائمة على جميع متطلبات البنك المركزي على الوحدة، وتكون جزءاً من إطار المراجعة الشامل.
 
41-يجب التأكد أن برامج المراجعة الشاملة لتلك القائمة تغطي تعليمات البنك المركزي ذات الصلة والسياسات الداخلية، وأنه تم تطويرها على مستوى كل وحدة في البنك وكيان تابع له في إطار المراجعة الشامل.
 
42-يجب أن تطور الوحدة إطاراً رسميا لتقييم مخاطر كل وحدة في البنك وكيان تابع له -تم حصر في القائمة- على حدة، ويجب أن يحدد هذا الإطار أيضا عوامل المخاطر، على سبيل المثال: آخر تقييم للمراجعة، والوقت المنقضي منذ آخر عملية مراجعة، وحجم المخاطر القابلة للتطبيق والمتحققة، ومدى تعقيدها. وما إلى ذلك كأساس لتقييم المخاطر. وقد يعتمد معدل تكرار المراجعة لكل وحدة في البنك وكيان تابع له على نتائج تقييم المخاطر هذا (أي أنه يزيد معدل التكرار للوحدات والكيانات التابعة ذات المخاطر العالية).
 
43-يجب أن تراجع الوحدة بشكل سنوي -على الأقل- جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعة له الموثقة رسمياً في القائمة؛ للتأكد بأنها مكتملة وتشمل جميع الوحدات والمنتجات والأنظمة والإجراءات الخاصة بالبنك.
 
44-يجب أن توثق الوحدة دورة رسمية لعملية المراجعة يُغطى فيها جميع الوحدات في البنك والكيانات التابعة له التي جرى توثيقها في القائمة، وتنفيذ تلك الدورة خلال فترة زمنية محددة قد تمتد من ثلاث إلى أربع سنوات حسب درجة تصنيف درجة مخاطر كل ما تم حصره، وبما يتفق مع المنهج القائم على المخاطر.