Skip to main content

إجراءات العمل الداخلية للوحدة

Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right

35-يجب وضع أدلة إجراءات عمل للوحدة (مستقلة أو كقسم ضمن دليل المراجعة)؛ لتوجيه العاملين بها عند قيامهم بأداء الأنشطة اليومية، بحيث يغطى فها جميع أنشطة الوحدة بشكل مفصل وكافٍ لتوفير الإرشادات للعاملين بها خطوة بخطوة، وأن يحتوي كل نشاط من أنشطة الوحدة على مهام سير عمل تسلسلية تظهر الدورة الكاملة لكل عملية من عمليات ذلك النشاط جنبا إلى جنب مع توجيه وصفي له، ويجب أن تتماشى الأدلة مع إرشادات مفصلة لتنفيذ سياسة المراجعة.
 
36-يجب أيضا وضع (توفير) أدلة عمل مفصلة لاستخدام أنظمة المراجعة التقنية، تسهل على العاملين الحاليين في الوحدة والمنضمين حديثاً إليها من سهولة استخدامها ومعرفة إمكاناتها.
 
37-يجب عند وضع إجراءات العمل للوحدة الرجوع إلى معايير وإرشادات معهد المراجعين الداخليين "المعايير الدولية للممارسة المهنية للمراجعة الداخلية" ومستجداته، وإلى أفضل الممارسات والاسترشاد بها في الإجراءات.