تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها.
3.3
مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية.
4.
على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها.
5.
على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة.
Book traversal links for أولاً / اصدار الوثائق البنكية