Book traversal links for أولاً / اصدار الوثائق البنكية
أولاً / اصدار الوثائق البنكية
Effective from Jan 05 2022 - Jan 04 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1. | ينبغي على البنك الاستعانة بالنظم التقنية لمعالجة طلبات العملاء إصدار الوثائق البنكية كافة. | ||
2. | على البنك إتاحة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً باللغة العربية، وباللغة الإنجليزية عند رغبة العميل. | ||
3. | يجب أن تُحقّق آلية البنك في تقديم خدمة إصدار الوثائق البنكية إلكترونياً ما يأتي: | ||
1.3 | التوافق مع المتطلبات التقنية والأحكام الواردة في الأنظمة والتعليمات ذات الصلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر-: نظام حماية البيانات الشخصية. ونظام التعاملات الإلكترونية، والدليل التنظيمي لأمن المعلومات، والدليل التنظيمي لاستمرارية الأعمال، وما يصدر عن البنك المركزي أو الجهات ذات العلاقة. | ||
2.3 | تضمين الوثائق البنكية ما يؤكد حماية وسريّة المعلومات الواردة فيها ومسؤولية حاملها في المحافظة عليها. | ||
3.3 | مراعاة استيفاء الوثيقة البنكية ما يوضّح كونها رسمية بحسب السياسة الداخلية لكل بنك؛ كالأختام، والتواقيع، وكل ما يكفل اعتبار الوثيقة الإلكترونية مساوية للوثيقة الورقية. | ||
4. | على البنك تسمية الوثائق البنكية بمسميات واضحة تعكس الغرض الفعلي منها. | ||
5. | على البنك تضمين تاريخ الإصدار في الوثائق البنكية كافة. |