Book traversal links for 24. Operational Risk
24. المخاطر التشغيلية
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
1.24 | متطلبات الإفصاح بموجب هذا القسم هي كالتالي: | |
1.1.24 | جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك | |
2.1.24 | نموذج OR1 - الخسائر السابقة | |
3.1.24 | نموذج OR2 - مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية | |
4.1.24 | نموذج OR3 - الحد الأدنى المطلوب من رأس المال لتغطية المخاطر التشغيلية | |
جدول تقييم المخاطر التشغيلية (ORA) - معلومات نوعية عامة حول إطار عمل المخاطر التشغيلية للبنك | ||
الغرض: وصف الخصائص والعناصر الرئيسية لإطار عمل إدارة المخاطر التشغيلية للبنك. | ||
نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لجميع البنوك. | ||
المحتوى: معلومات نوعية. | ||
التكرار: سنوي. | ||
التنسيق: مرن. | ||
يتعين على البنوك وصف | ||
أ) | سياساتها، وأطر عملها، ومبادئها التوجيهية الخاصة بإدارة المخاطر التشغيلية. | |
ب) | هيكل وتنظيم وظيفة إدارة المخاطر التشغيلية ووظيفة الرقابة لديها. | |
ج) | نظام قياس المخاطر التشغيلية لديها (أي الأنظمة والبيانات المستخدمة لقياس المخاطر التشغيلية من أجل تقدير متطلب رأس المال المطلوب للمخاطر التشغيلية). | |
د) | نطاق وسياق إطار العمل الرئيسي للإبلاغ بشأن المخاطر التشغيلية للإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة. | |
هـ) | التخفيف من المخاطر ونقل المخاطر المستخدمة إلى إدارة المخاطر التشغيلية. يشمل ذلك التخفيف من المخاطر من خلال السياسات (مثل السياسات المتعلقة بثقافة المخاطر، وشهية المخاطر، والاستعانة بمصادر خارجية)، من خلال تصفية الأنشطة التجارية عالية المخاطر، ومن خلال إنشاء ضوابط. يمكن للبنك بعد ذلك أن يستوعب التعرض المتبقي أو ينقله. على سبيل المثال، يمكن التخفيف من تأثير الخسائر التشغيلية من خلال التأمين. | |
نموذج OR1: الخسائر السابقة | ||
الغرض:الإفصاح عن إجمالي الخسائر التشغيلية المتكبدة على مدى السنوات العشر الماضية، استنادًا إلى التاريخ المحاسبي للخسائر المتكبدة. يقدم هذا الإفصاح معلومات حول حساب رأس المال الخاص بالمخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 2.8 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة إلزاميًا، ما لم يسمح البنك المركزي السعودي للشركات باستخدام عدد أقل من السنوات في حساب رأس المال بشكل انتقالي. | ||
نطاق التطبيق: الجدول إلزامي لـ : (1) جميع البنوك التي تقع في الفئة الثانية أو الثالثة من مؤشرات الأعمال (BI)، بغض النظر عما إذا كان البنك المركزي السعودي قد مارس سلطته التقديرية الوطنية لتحديد معامل الخسائر الداخلية (ILM) ليكون مساويًا للواحد؛ و(2) جميع البنوك التي تقع في الفئة الأولى من مؤشرات الأعمال التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لتضمين بيانات الخسائر الداخلية في حساب متطلبات رأس المال للمخاطر التشغيلية. | ||
المحتوى: معلومات نوعية. | ||
التكرار: سنوي. | ||
التنسيق: ثابت. | ||
السرد المصاحب: من المتوقع أن تكمل البنوك النموذج بتعليق سردي يشرح الأساس المنطقي بشكل إجمالي، لاستبعاد الخسائر الجديدة منذ الإفصاح السابق. يتعين على البنوك الإفصاح عن أي معلومات جوهرية أخرى، بشكل إجمالي، من شأنها مساعدة المستخدمين على فهم خسائرها السابقة أو استرداداتها، باستثناء المعلومات السرية وحقوق الملكية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالاحتياطيات القانونية. |
أ | ب | ج | د | هـ | و | ز | ح | ط | ي | ك | ||
T | T-1 | T-2 | ت-3 | ت-4 | ت-5 | ت-6 | ت-7 | ت-8 | ت-9 | متوسط عشر سنوات | ||
باستخدام حد 44,600 ريال سعودي | ||||||||||||
1 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات) | |||||||||||
2 | إجمالي عدد الخسائر التشغيلية | |||||||||||
3 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة | |||||||||||
4 | إجمالي عدد الاستثناءات | |||||||||||
5 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة | |||||||||||
باستخدام حد 446,000 ريال سعودي | ||||||||||||
6 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات (بدون استثناءات) | |||||||||||
7 | إجمالي عدد الخسائر التشغيلية | |||||||||||
8 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية المستثناة | |||||||||||
9 | إجمالي عدد الاستثناءات | |||||||||||
10 | إجمالي مبلغ الخسائر التشغيلية بعد صافي الاستردادات وصافي الخسائر المستثناة | |||||||||||
تفاصيل حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية | ||||||||||||
11 | هل يتم استخدام الخسائر في حساب معامل الخسائر الداخلية (ILM)؟ (نعم/لا) | |||||||||||
12 | إذا كانت الإجابة "لا" في الصف 11، هل يعود استبعاد بيانات الخسائر الداخلية إلى عدم الامتثال لمعايير الحد الأدنى لبيانات الخسائر (نعم/لا)؟ | |||||||||||
13 | حد واقعة الخسارة: 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي لحساب رأس المال للمخاطر التشغيلية إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق |
|
الصف 1: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب صافي الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف. |
الصف 2: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستبعاد بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. |
الصف 3: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية. |
الصف 4: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات. |
الصف 5: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 44,600 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة. |
الصف 6: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ الخسارة بعد احتساب الاستردادات الناتجة عن واقعات الخسارة التي تتجاوز حد واقعة الخسارة لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. لا يزال يتعين تضمين الخسائر المستثناة من حساب رأس المال للمخاطر التشغيلية في هذا الصف. |
الصف7: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي المبالغ الصافية للخسائر التي تتجاوز حد الخسارة المستثناة (مثل الاستثناء بسبب التخارج) لكل من فترات الإبلاغ العشرة الأخيرة. |
الصف 8: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد خسائر المخاطر التشغيلية. |
الصف 9: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي عدد الاستثناءات. |
الصف 10: استنادًا إلى حد واقعة الخسارة البالغ 446,000 ريال سعودي، يتم احتساب إجمالي مبلغ خسائر المخاطر التشغيلية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة. |
الصف 11: حدد ما إذا كان البنك يستخدم خسائر المخاطر التشغيلية لحساب معامل الخسائر الداخلي (ILM). يجب على البنوك التي تستخدم معامل الخسائر الداخلي (ILM) تبلغ قيمته واحد بموجب الصلاحيات الوطنية أن تجيب بـ "لا". |
الصف 12: حدد ما إذا كانت بيانات الخسائر الداخلية لا تُستخدم في حساب معامل الخسائر الداخلي (ILM) بسبب عدم الالتزام بالحد الأدنى من معايير بيانات الخسائر كما هو مذكور فيSOPE7.4.1 و SOPE7.4.2. يجب الإفصاح عن تطبيق أي مضاعفات ناتجة في الصف 2 من النموذج OR3 مصحوبًا بسرد توضيحي. |
الصف 13: حد واقعة الخسارة المستخدم في حساب رأس المال الفعلي للمخاطر التشغيلية (أي 44,600 ريال سعودي أو 446,000 ريال سعودي) إذا كان ذلك قابلاً للتطبيق. |
الأعمدة: بالنسبة للصفوف من 1 إلى 10، تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. يشير العمود (ك) إلى متوسط الخسائر السنوية الصافية بعد خصم الاستردادات والخسائر المستثناة على مدى 10 سنوات. |
ملاحظات: |
يجب الإبلاغ عن مبالغ الخسارة والاستردادات المرتبطة بها في السنة التي تم تسجيلها فيها في البيانات المالية |
النموذج OR2: مؤشرات الأعمال والمكونات الفرعية |
الغرض: الإفصاح عن مؤشرات الأعمال (BI) ومكوناتها الفرعية، والتي تساعد في حساب رأس مال المخاطر التشغيلية. لا ينطبق المبدأ العام للإفصاح بأثر رجعي المنصوص عليه في القسم 8.2 على هذا النموذج. اعتبارًا من تاريخ تنفيذ هذا النموذج فصاعدًا، يصبح الإفصاح عن جميع الفترات السابقة أمرًا إلزاميًا. |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. |
المحتوى: معلومات نوعية. |
التكرار: سنوي. |
التنسيق: ثابت. |
السرد المصاحب: يُتوقع من البنوك أن تُكمل النموذج بتعليق سردي يوضح أي تغييرات جوهرية خلال فترة إعداد التقارير والعوامل الرئيسية وراء هذه التغييرات. يلزم تقديم سرد إضافي للبنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي لاستثناء الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال. |
أ | ب | ج | ||
| مؤشر الأعمال (BI) ومكوناته الفرعية | T | T-1 | ت-2 |
1 | مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة | |||
1أ | إيرادات الفوائد والإيجارات | |||
1ب | نفقات الفوائد والإيجارات | |||
1ج | الأصول المدرة للفائدة | |||
1د | دخل الأرباح الموزعة | |||
2 | مكون الخدمات | |||
2أ | دخل الرسوم والعمولات | |||
2ب | مصاريف الرسوم والعمولات | |||
2ج | الدخل التشغيلي الآخر | |||
2د | المصاريف التشغيلية الأخرى | |||
3 | المكون المالي | |||
3أ | صافي الربح والخسارة في دفتر التداول | |||
3ب | صافي الربح والخسارة في دفتر البنك | |||
4 | مؤشر الأعمال | |||
5 | مكون مؤشر الأعمال (BIC) | |||
| ||||
أ | ||||
6أ | القيمة الإجمالية لمؤشر الأعمال (BI) قبل خصم الأنشطة المبيعة المستثناة | |||
6ب | انخفاض في مؤشر الأعمال (BI) بسبب الأنشطة المبيعة المستثناة |
|
الصف 1: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC) = الحد الأدنى [القيمة المطلقة (دخل الفائدة - مصروف الفائدة)؛ 2.25%* الأصول المدرة للفائدة] + دخل الأرباح الموزعة. في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2. |
الأصول المدرة للفائدة (بند في بيان المركز المالي) هي إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفائدة (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجارالتي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية. |
الصف 1أ: إيرادات الفائدة من جميع الأصول المالية وإيرادات الفائدة الأخرى (يشمل إيرادات الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية والأرباح من الأصول المؤجرة). |
الصف 1ب: مصاريف الفائدة من جميع الالتزامات المالية ومصاريف الفائدة الأخرى (تشمل مصاريف الفائدة من الإيجارات المالية والتشغيلية، والخسائر، والاستهلاك، وانخفاض قيمة الأصول المؤجرة التشغيلية) |
الصف 1ج: إجمالي القروض المستحقة، والتمويلات، والأوراق المالية المدرة للفوائد (بما في ذلك السندات الحكومية) وأصول الإيجار، التي يتم حسابها في نهاية كل سنة مالية. |
الصف 1د: دخل الأرباح الموزعة من الاستثمارات في الأسهم والصناديق غير المجمعة في البيانات المالية للبنك، بما في ذلك دخل الأرباح الموزعة من الشركات التابعة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة غير المجمعة. |
الصف 2: مكون الخدمة (SC) = الحد الأقصى (إيرادات الرسوم والعمولات؛ مصروفات الرسوم والعمولات) + الحد الأقصى (إيرادات التشغيل الأخرى؛ مصروفات التشغيل الأخرى). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2. |
الصف 2أ: الدخل المستلم من تقديم المشورة والخدمات. يشمل الدخل الذي يتلقاه البنك بوصفه مقدم خارجي للخدمات المالية. |
الصف 2ب: المصاريف المدفوعة مقابل تلقي المشورة والخدمات. تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي يدفعها البنك لتوريد الخدمات المالية، ولكنها لا تشمل رسوم الاستعانة بمصادر خارجية التي تدفع لتوريد الخدمات غير المالية (على سبيل المثال الخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية). |
الصف 2ج: الدخل الناتج عن العمليات المصرفية العادية غير المضمنة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة (يجب استبعاد الدخل من الإيجارات التشغيلية). |
الصف 2د: المصروفات والخسائر النتاجة عن العمليات المصرفية العادية غير المدرجة في بنود مؤشر الأعمال (BI) الأخرى ولكنها ذات طبيعة مماثلة والناتجة عن واقعات الخسارة التشغيلية (يجب استثناء المصروفات من عقود الإيجار التشغيلية) |
الصف 3: المكون المالي (FC) = القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر التداول) + القيمة المطلقة (صافي الربح والخسارة من دفتر البنوك). في المعادلة، تُحسب جميع العناصر كمتوسط على مدى ثلاث سنوات: T و T–1 و T–2. |
الصف 3أ: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/الخسارة من الأصول المتداولة والالتزامات المتداولة (المشتقات، أوراق الدين، الأوراق المالية للأسهم، القروض والتمويلات، المراكز القصيرة، الأصول والالتزامات الأخرى)؛ (2) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(3) صافي الربح/ الخسارة من اختلافاتات أسعار الصرف. |
الصف 3ب: يشمل ذلك: (1) صافي الربح/ الخسارة الناتج عن الأصول والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة؛ (2) المكاسب/ الخسائر المحققة الناتجة عن الأصول والالتزامات المالية التي لا يتم حسابها بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة (مثل القروض والتمويلات، الأصول المتاحة للبيع، الأصول المحتفظ بها حتى الاستحقاق، والالتزامات المالية التي يتم حسابها بالتكلفة المطفأة)؛ (3) صافي الربح/ الخسارة من المحاسبة التحوطية؛ و(4) صافي الربح/الخسارة الناتج عنن اختلافاتات أسعار الصرف. |
الصف 4: مؤشر الأعمال (BI) هو مجموع المكونات الثلاثة: مكون الفائدة والإيجارات والأرباح الموزعة (ILDC)، ومكون الخدمة (SC)، والمكون المالي (FC). |
الصف 5: يتم حسابها من خلال ضرب مؤشر الأعمال (BI) في مجموعة من المعاملات أو النسب الهامشية المحددة تنظيميًا، كما هو موضح في القسم SOPE7.1. |
يجب على البنوك التي حصلت على موافقة البنك المركزي السعودي الإبلاغ عن الإفصاح عن مؤشر الأعمال (BI) لاستبعاد الأنشطة المبيعة من حساب مؤشر الأعمال (BI). |
الصف 6أ: مؤشر الأعمال (BI) المبلغ عنه في هذا الصف يشمل الأنشطة المبيعة. |
الصف 6ب: الفارق بين مؤشر الأعمال (BI) قبل استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 6أ) ومؤشر الأعمال (BI) بعد استبعاد الأنشطة المبيعة (الصف 4). |
الأعمدة: تشير T إلى نهاية فترة إعداد التقرير السنوي، وT–1 إلى نهاية العام السابق، وهكذا. |
الروابط عبر النماذج |
[OR2:5/أ] تساوي [OR3:1/أ] |
النموذج OR3: الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل |
الغرض: الإفصاح عن متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل. |
نطاق التطبيق: هذا الجدول إلزامي لجميع البنوك. |
المحتوى: معلومات نوعية. |
التكرار: سنوي. |
التنسيق: ثابت. |
أ | ||
1 | مكون مؤشر الأعمال (BIC) | |
2 | معامل الخسارة الداخلية (ILM) | |
3 | الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لمخاطر التشغيل (ORC) | |
4 | الأصول المرجحة بمخاطر التشغيل (RWA) | |
تعريفات | ||
الصف 1: استخدام مكون مؤشر الأعمال (BIC) لحساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل. | ||
الصف 2: استخدام معامل الخسارة الداخلية (ILM) في حساب الحد الأدنى من متطلبات رأس المال التنظيمي لمخاطر التشغيل (يرجى الرجوع إلى SOPE7.3.4) | ||
الصف 3: الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى. بالنسبة للبنوك التي تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يجب أن يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC) مضروبًا في معامل الخسارة الداخلية (ILM). بالنسبة للبنوك التي لا تستخدم خسائر مخاطر التشغيل لحساب معامل الخسارة الداخلية (ILM)، يتوافق ذلك مع مكون مؤشر الأعمال (BIC). | ||
الصف 4: تحويل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال لمخاطر التشغيل وفقًا للركيزة الأولى إلى الأصول المرجحة بالمخاطر (RWA). |