Skip to main content

11. السرد النوعي المصاحب لمتطلبات الإفصاح

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

 11.1ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
 
 11.2تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة المذكورة أعلاه.