يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
11.1
ينبغي على البنوك أن تكمل المعلومات الكمية المقدمة في كل من النماذج الثابتة والمرنة بتعليق سردي لشرح أي تغييرات كبيرة على الأقل بين فترات إعداد التقارير وأي قضايا أخرى تعتبرها الإدارة ذات أهمية للمشاركين في السوق. يخضع تحديد الشكل الذي يتخذه هذا السرد الإضافي لتقدير البنك.
11.2
تسمح الإفصاحات الطوعية الإضافية عن المخاطر للبنوك بتقديم المعلومات ذات الصلة بنموذج أعمالها والتي قد لا يتم اكتشافها بشكل كافٍ من خلال فهم وتحليل أي أرقام مقدمة. ويجب أن يكون مصحوبًا أيضًا بمناقشة نوعية. يجب أن يتوافق أي إفصاح إضافي مع المبادئ التوجيهية الخمسة المذكورة أعلاه.
Book traversal links for 11. Qualitative Narrative to Accompany the Disclosure Requirements