يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022 To view other versions open the versions tab on the right
25.1
تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
25.2
يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
معاملات التسليم مقابل الدفع
25.3
إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. أدناه.
المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني)
25.4
إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. إلى خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي..
124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.