Skip to main content

المبادئ الشاملة

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

25.1تتعرض البنوك للمخاطر المرتبطة بالأوراق المالية والسلع ومعاملات الصرف الأجنبي غير المستقرة من تاريخ التداول. بغض النظر عن الحجز أو المحاسبة للمعاملة، يجب أخذ المعاملات غير المستقرة في الاعتبار لأغراض متطلبات رأس المال التنظيمية.
 
25.2يتم تشجيع البنوك على تطوير وتنفيذ وتحسين أنظمة تتبع ومراقبة التعرض لمخاطر الائتمان الناشئة عن المعاملات غير المستقرة والصفقات الفاشلة حسب الاقتضاء حتى تتمكن من إنتاج معلومات إدارية تسهل اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب. يتعين على البنوك أن تراقب عن كثب معاملات الأوراق المالية والسلع والعملات الأجنبية الفاشلة، بدءًا من اليوم الأول لفشلها.
 
معاملات التسليم مقابل الدفع 
 
25.3إن المعاملات التي تتم تسويتها من خلال نظام التسليم مقابل الدفع (DvP)،124 والذي يوفر تبادلات متزامنة للأوراق المالية مقابل النقد، تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على الفرق بين المعاملة المقيمة بسعر التسوية المتفق عليه والمعاملة المقيمة بسعر السوق الحالي (أي التعرض الحالي الإيجابي). يتعين على البنوك أن تحسب متطلبات رأس المال لمثل هذه المخاطر إذا لم تتم المدفوعات بعد خمسة أيام عمل من تاريخ التسوية، راجع الفقرة خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. أدناه.
 
المعاملات غير الخاضعة لنظام التسليم مقابل الدفع (التسليم المجاني) 
 
25.4إن المعاملات التي يتم فيها دفع النقود دون استلام المستحقات المقابلة (الأوراق المالية أو العملات الأجنبية أو الذهب أو السلع) أو على العكس من ذلك، تلك التي يتم فيها تسليم المنتجات النهائية دون استلام الدفعة النقدية المقابلة (التسليمات غير المباشرة أو المجانية) تُعرض الشركات لمخاطر الخسارة على المبلغ الكامل للمبالغ النقدية المدفوعة أو المنتجات النهائية التي تم تسليمها. يجب على البنوك التي قامت بسداد الدفعة التعاقدية الأولى/ ساق المدفوعات الأولى أن تحسب متطلبات رأس المال للتعرض إذا لم يتم استلام الدفعة الثانية بحلول نهاية يوم العمل. تزداد المتطلبات إذا لم يتم استلام ساق المدفوعات الثانية خلال خمسة أيام عمل. انظر الفقرات خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي. إلى خطأ! لم يتم العثور على المصدر المرجعي..
 

124لغرض هذا الإطار، تتضمن معاملات التسليم مقابل الدفع معاملات الدفع مقابل الدفع.