Skip to main content

معالجة الصناديق التي تستثمر في صناديق أخرى

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right

24-9عندما يكون لدى البنك استثمار في صندوق (مثلًا، الصندوق أ) والذي يستثمر بدوره في صندوق آخر (مثلًا، الصندوق ب) والذي حدده البنك إما بواسطة نهج البحث الشامل (LTA) أو نهج التفويض (MBA)، يمكن تحديد ترجيح المخاطر المطبق على استثمار الصندوق الأول (أي استثمار الصندوق أ في الصندوق ب) باستخدام أحد النهج الثلاثة الموضحة أعلاه. بالنسبة لكافة الطبقات اللاحقة (مثل استثمارات الصندوق ب في الصندوق ج وهكذا)، يمكن تحديد ترجيحات المخاطر المطبقة على الاستثمار في صندوق آخر (الصندوق ج) باستخدام نهج البحث الشامل (LTA)، بشرط أن يتم استخدام نفس النهج (LTA) أيضا لتحديد ترجيح المخاطر للاستثمار في الصندوق في الطبقة السابقة (الصندوق ب). وإلا، فيجب تطبيق النهج البديل (FBA).