Book traversal links for Securitization of Non-Performing Loans
توريق القروض المتعثرة
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
23.1 | يُقصد بتوريق القروض المتعثرة (توريق NPL) التوريق الذي تكون النسبة المتغيرة W للمجموعة الأساسية، كما هو معرف في 19.6، تساوي أو أعلى من 90% في تاريخ القطع الأصلي، وفي أي تاريخ لاحق يتم فيه إضافة أصول أو إزالتها من المجموعة الأساسية بسبب التجديد أو إعادة الهيكلة أو أي سبب ذي صلة آخر. قد تتألف المجموعة الأساسية لتعرضات توريق القروض المتعثرة (NPL) فقط من قروض، أو أدوات مالية مكافئة للقروض، أو أدوات قابلة للتداول تُستخدم حصريًا لغرض المشاركة الفرعية في القروض كما هو مذكور في البند18-24 (2). تشمل الأدوات المالية المكافئة للقروض، على سبيل المثال، السندات غير المدرجة في منصة تداول. تجنبًا لأي لبس، لا يجوز أن يكون توريق القروض المتعثرة (NPL) مدعومًا بتعرضات لتوريق آخر. | |
23-2 | يجوز للبنك المركزي السعودي "ساما" أن يضع تعريفًا أكثر صرامة لتوريق القروض المتعثرة (NPL) مقارنةً بما ورد في البند 23-1 أعلاه. لتحقيق هذه الأغراض، يجوز للبنك المركزي السعودي "ساما" أن: | |
(1) | يرفع الحد الأدنى لمستوى W إلى مستوى أعلى من 90%؛ أو | |
(2) | أن يطلب أن تكون التعرضات غير المتعثرة في مجموعة الأصول الأساسية متوافقة مع مجموعة من الحد الأدنى من المعايير، أو أن يمنع أنواعًا معينة من التعرضات غير المتعثرة من أن تشكل جزءًا من مجموعات الأصول الأساسية لتوريقات القروض المتعثرة (NPL). | |
23-3 | يُمنع البنك من تطبيق النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) على التعرضات لتوريق القروض المتعثرة حيث يستخدم البنك النهج الأساسي كما هو مذكور في البند 10-35 لحساب KIRB لمجموعة الأصول الأساسية. | |
23.4 | يتم تحديد ترجيحات المخاطر المطبق على التعرضات لتوريقات القروض المتعثرة وفقًا للنهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) الموضح في الفصل 22، أوالنهج المعياري (SEC-SA) الموضح في الفصل 19، أو نهج البحث الشامل الموضح في 24718-50 عند الحد الأدنى بنسبة 100%. | |
23.5 | حيث يتعين على البنك استخدام النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) أو النهج المعياري (SEC-SA) وفقًا للهرم التسلسلي للنُهج الموضحة في البنود من 18.41 إلى 18-47، يجوز للبنك تطبيق ترجيحات المخاطر بنسبة 100% على الشريحة العليا من توريق القروض المتعثرة (NPL) بشرط أن يكون توريق القروض المتعثرة توريقًا تقليديًا وأن يكون مجموع الخصومات على أسعار الشراء غير القابلة للاسترداد (NRPPD)، المحسوبة كما هو موضح في البند 23-6 أدناه، مساويًا أو أعلى من 50% من الرصيد المستحق لمجموعة الأصول الأساسية. | |
23-6 | لأغراض البند 23-5، يُقصد بالخصومات غير القابلة للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفرق بين الرصيد المستحق للتعرضات في المجموعة الأساسية والسعر الذي تُباع به هذه التعرضات من قِبل الجهة الممولة إلى كيان التوريق، عندما لا يتم تعويض الجهة الممولة أو المُقرض الأصلي عن هذا الفرق. في الحالات التي تقوم فيها الجهة الممولة بالاكتتاب في شرائح من توريق القروض المتعثرة (NPL) لبيعها لاحقًا، قد يشمل الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD) الفروقات بين القيمة الاسمية للشرائح والسعر الذي تُباع به هذه الشرائح لأول مرة لأطراف ثالثة غير ذات صلة. بالنسبة لأي جزء معين من شرائح التوريق، يُؤخذ فقط البيع الأولي من الجهة الممولة إلى المستثمرين في الاعتبار عند تحديد الخصم غير القابل للاسترداد على سعر الشراء (NRPPD). لا تُؤخذ أسعار الشراء لإعادة البيع اللاحقة في الاعتبار. | |
23-7 | يمكن للجهة الممولة أو البنك الراعي تطبيق الحد الأقصى لمتطلبات رأس المال المحدد في البند 18-54 على متطلبات رأس المال المجمعة لتعرضاته لنفس عملية توريق القروض المتعثرة (NPL ). ينطبق ذلك أيضًا على البنك المستثمر، بشرط أن يكون يستخدم النهج الداخلي لتصنيف المخاطر المرتبطة بالتوريق (SEC-IRBA) لتعرضات توريق القروض المتعثرة. |