Book traversal links for 11. Exclusions of Divested Activities from the Business Indicator
11. استبعاد الأنشطة المُباعَة من مؤشر الأعمال
الرقم: 44047144 | التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 | الحالة: نافذ |
Effective from Jan 01 2023 - Dec 31 2022
To view other versions open the versions tab on the right
يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الأنشطة المُباعة من حساب مؤشر الأعمال. يجب الإفصاح عن تلك الاستبعادات بموجب الركيزة الثالثة.