Skip to main content

11. استبعاد الأنشطة المُباعَة من مؤشر الأعمال

الرقم: 44047144 التاريخ (م): 2022/12/27 | التاريخ (هـ): 1444/6/4 الحالة: نافذ

يتعين على البنوك الحصول على موافقة البنك المركزي السعودي لاستبعاد الأنشطة المُباعة من حساب مؤشر الأعمال. يجب الإفصاح عن تلك الاستبعادات بموجب الركيزة الثالثة.